للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والعشرون بعد السّتمئة [المسامحة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مَن سومح في مقدار يسير فزاد عليه، فهل تنتفي المسامحة في الزّيادة وحدها، أو في الجميع؟ (١). وجهان.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا سُومح إنسان وعفي له في مقدار يسير فَعله أو تصرّفه، أو أخذه، ولكنّه زاد على هذا المقدار القليل المسامح فيه، فهل تنتفي المسامحة وتبطل في الزّيادة وحدها أو في جميع المقدار - أي المسامح فيه والزّيادة معاً - وجهان عند الحنابلة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: سامحتك في أخذ دينار من هذه المحفظة، فأخذ دينارين أو أكثر. فهل تبقى المسامحة في الدّينار الواحد، ويجب ضمان ما زاد، أو يجب عليه ضمان الجميع. قيل. وقيل.

ومنها: إذا أكل المضحِّي جميع أضحيته، فهل يلزم بضمان ثلثها (٢) أو ما يقع عليه الاسم؟. أمّا لو تصدق أوَّلاً بجزء يسير منها أجزأه؛ لأنّ الصّدقة بالثّلث كلّه مستحبّ وليس بواجب.


(١) قواعد ابن رجب القاعدة ٢٩.
(٢) لأنّه يجب عليه أن يتصدّق بشيء منها إلى الثّلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>