الموصي ويدخل في ملك الموصَى له بمجرّد وفاة الموصي. كما يدخل الميراث في ملك الورثة بوفاة المورث.
والقاعدة الثّانية تفيد أنّ الوصية مما يحتمل التّعليق بالشّرط - أي ربط حصولها بحصول شرط اشترطه الموصي؛ لأنّها إثبات خلافة بعد الموت، والتّعليق بالشّرط يليق بها.
والقاعدة الثّالثة تفيد أنّ الوصيّة هي استخلاف بعد وفاة الموصي وانقطاع ولايته. وبخاصّة الوصيّة على الأيتام أو الصّغار وهي الوصيّة في الولاية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا أوصى بثلث ماله لرجل. دخل في الوصيّة جميع ذلك من جميع ماله.
ومنها: إذا أوقف أرضاً وخاف أن يبطل بعض القضاة وقفه، فله أن يكتب في صكّ الوقف، وإن أبطله قاضٍ أو غيره بوجه من الوجوه فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصيّة من مال فلان تباع فيتصدّق بثمنها على مَن سمّينا في كتابنا.
ومنها: أنّ الوصي يتصرّف في مال الموصي وذرّيته بما فيه مصلحة لهم، كما لو كان الموصي حيّاً؛ لأنّ الوصي خليفة الموصي في ماله وذرّيته.
ومنها: إذا أوصى بشيء من ماله إلى هيان بن بيان. لا تصحّ الوصيّة لأنّه مجهول.