للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمباشر. لكن بشرط أن لا يطرأ مباشر بين السّبب والإتلاف.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

حفر شخص حفرة في طريق المسلمين فجاء آخر وألقى فيها شخصاً أو دابّة فهلكت، فإن الضّمان هنا على المباشر الذي وقع الهلاك بفعله باتّفاق.

ومنها: إذا فتح باب قفص أو اصطبل أو حفر حفرة - ولو بالإذن - ثم طار الطّائر من القفص، أو خرج الحيوان من الإسطبل فهلك، أو سقط في الحفرة إنسان أو حيوان. ففي كلّ ذلك الضّمان على المتسبّب، وهو فاتح القفص والإسطبل وحافر الحفرة، تعدّى أو لم يتعدّ عند محمَّد رحمه الله. وأمّا عند غير محمَّد رحمه الله فإنّ المتسبب إذا كان متعدّياً ومتعمّداً لما فعله فهو ضامن دون ما لم يتعمّد أو يتعدّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>