للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا اختلف المشتريان من شخص في كيفية الشّراء، فإنّه لا يرجع إلى البائع.

ومنها: إذا ادّعت الزّوجة الحيض وكذّبها الزّوج، فالقول قولها، أمّا إن اتّفقا على الحيض واختلفا في الانقطاع، فالقول قولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>