إن ما تأكد بتكرره مرتين أو ثلاثاً يبنى الحكم عليه لا على ما حصل مرة واحدة؛ لأنه لم يتأكد بالتكرار.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إن من حاضت ستة أيام ثم حاضت سبعة أيام ثم حاضت ستة أيام إن أيام حيضها ستة؛ لأن ذلك تأكد بتكرارها بخلاف السبعة حيث لم تتكرر.
ومنها: إذا اشتُبِه بشخصين أن أحدهما سارق، فإذا حدث أنه كلما وُجِد أحدهما بعينه في المحلة وقعت فيها سرقة، وإذا وجد الثاني لم تقع سرقة، وتكرر ذلك أمكننا أن نحكم على الأول بأنه السارق دون الثاني، وذلك لتكرر وجود السرقة كما تكرر وجود الأول.