للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والعشرون [التبرع بالضمان]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التبرع بالضمان كالتبرع بالأداء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التبرع في اللغة: التطوع (٢)، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضاً، وأصل البرع: التفوق في العلم أو الشجاعة أو غير ذلك (٣).

فكأن المتبرع متفوق على غيره في فعله أمراً بدون عوض أو مقابل دنيوي أو مادي.

والتبرع في الاصطلاح الفقهي: التطوع بالشيء (٤)، فهو متفق مع المعنى اللغوي.

الضمان: مصدر ضمنته أضمنه: إذا كفلته (٥). فالضمان: الكفالة.

والأداء في اللغة: الإيصال. يقال: أدى الأمانة إلى أهلها: أوصلها.

والمراد هنا: دفع الدين عن المدين للدائن.

ومفاد هذه القاعدة: أن من تطوع بالكفالة فحكمه حكم من تطوع بأداء الدين في الالتزام والوجوب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكل الرجلُ الرجلَ أن يزوجه امرأة، فزوجها إياه وضمن لها عنه المهر


(١) المبسوط جـ ٥ ص ٢١.
(٢) مختار الصحاح مادة "برع".
(٣) المصباح مادة "برع".
(٤) أنيس الفقهاء ص ٢٥٦.
(٥) تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>