للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة عشرة [ضمان القيمة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الأصل في التفويت رد العين نفسها، فمن اغتصب عينًا أو استعار دابة فعليه رد المغصوب والعارية، ولكن إذا تعذر واستحال رد العين المغصوبة أو المعارة لتلفها أو استهلاكها أو هلاكها، فعلى المتلف المستهلك ضمان قيمتها يوم اغتصبها أو استعارها - أو يوم تلفها أو استهلاكها على الخلاف في ذلك.

فمفاد القاعدة: أن دفع القيمة في هذه الحال بدل خلف وعوض عن رد العين لتعذره؛ وذلك حفظاً لحقوق العباد من الضياع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

استعار سيارة أو فرساً ليركبها فهلكت، فعليه قيمتها لصاحبها المعير بدلاً عنها.

ومنها: إذا غصب طعاماً فعليه رده أو مثله، فإن تعذر رد العين أو المثل، فعليه قيمة ما اغتصب.

ومنها: إذا تصرَّف الأمين بالوديعة واستهلكها فعليه ضمانها بأن يؤدي قيمتها للمودِع عند تعذر رد عينها.


(١) شرح السير ص ١٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>