للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والسبعون [حكم المبدأ والمحاذاة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو مُحاذيه؟ (١).

وفي لفظ: "الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبدئه أو يعطى حكم ما حاذاه؟ (٢).

وفي لفظ: "إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر؟ خلاف عند المالكية (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

مبدأ الشيء: أوَّله، وبدايته من منبته.

والمحاذي: هو المجاور من حاذاه يحاذيه أي جاوره.

فمفاد القاعدة: إذا كان لشيء مبدأ أو بداية في موضع، ثم طال واتصل بغيره وحاذاه وجاوزه، فهل حكمه بالنظر إلى مبدئه ومنبته أو بالنظر إلى نهايته ومحاذاته. خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا طالت اللحية إلى الصدر فهل يجب غسل ما خرج عن الوجه منها تبعاً للمبدأ، أو لا يجب تبعاً للمنتهى؟

ومنها: شجرة في الحل لها غصن في الحرم فهل ذلك الغصن يأخذ حكم


(١) إيضاح المسالك القاعدة ١٨.
(٢) إعداد المهج ص ٣٦.
(٣) قواعد المقري القاعدة ٨٠، وقد سبقت في قواعد الهمزة تحت رقم (٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>