للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والثّلاثون بعد المئتين [التّعويض عن المتقوّم شرعاً]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يكون متقوّماً شرعاً فالاعتياض عنه جائز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المتقوّم شرعاً: هو ما أثبت الشّرع له قيمة، فما أثبت الشّرع له قيمة فيجوز بيعه وشراؤه وإجارته.

والمراد بالاعتياض: أخذ العوض عنه. وأخذ العوض إمّا بمبادلته بغيره بعقد شرعي، وإمّا بأخذ بدله مثله أو قيمته إذا أتلفه متلف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأنعام من الإبل والبقر والغنم متقوّمة شرعاً فيجوز الاعتياض عنها بيعاً وإجارة وبدل إتلاف أو استهلاك، وغيرها من الحيوانات التي لم يرد عن الشّرع نهي على ثمنها أو اقتنائها.

ومنها: الملابس بأنواعها والمأكولات بأنواعها والمشروبات بأنواعها كلّها يجوز أخذ العوض عنها، عدا ما حرّمه الشّرع، كالخمر والخنزير بالنّسبة للمسلم فهما ليسا بمالين وليسا بمتقوّمين شرعاً بين المسلمين.


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>