للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسخها؟

خلاف في ذلك بين الفقهاء من مختلف المذاهب.

ولكن هل يترتب على ذلك ثمرة؟ إذا قلنا الفسخ من أَصله فزوائد المبيع للبائع؛ لأنها زوائد ملكه. وإن قلنا الفسخ من حينه فزوائد المبيع للمشتري لأنها زادت في ملكه. والخراج بالضمان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع عبدا بيعا فاسدا ومضى عليه يوم الفطر عند المشتري، فهل فطرته على البائع أو على المشتري؟ إن قلنا أن العقد يرفع من أَصله ففطرته على البائع، وإن قلنا أنه يرفع من حينه ففطرته على المشتري.

ومنها: إذا فسخ البيع لإفلاس المشتري، فإن العقد يرتفع من حينه قطعا والزوائد للمشتري.

ومنها: إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الشركة بشرط الخيار، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بتات فهل للشريك الذي باع بشرط الخيار حق الشفعة أن فسخ العقد بالخيار؟ فإن قلنا أن خيار الشرط يرفع العقد من أَصله فلا شفعة له وإن قلنا يرفعه من حينه فله الشفعة (١).


(١) المجموع المذهب لوحة ١٣١ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>