للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصف شرعي فيها - أي الدين - واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء فيسري إلى الولد.

ومنها: إذا ملك جزءاً من عبد فأعتقه وهو موسر، سرى العتق إلى نصيب شريكه.

ومنها: إذا عفا عن بعض القصاص سقط كله؛ لأنه لا يتجزأ.

ومن أمثلة الاستناد:

إذا نوى الصوم - في النفل - وقت الضحى صح الصوم بالنية التقديرية، لا بالنية التحقيقية.

ومنها: النصاب تجب فيه الزكاة عند تمام الحول، مستنداً إلى وقت وجوده (١).

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

إذا أعتق أمة حاملاً من غيره .. وكان موسراً - لا يعتق حملها؛ لأن الحمل وإن كان في بطن الأم فهو نفس ينفرد عن الأصل فله حكم نفسه بخلاف نصيب الشريك (٢).


(١) ينظر: أشباه بن نجيم ص ٣١٤ - ٣١٥.
(٢) المنثور ٢/ ٢٠٠ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>