للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة عشرة [الخطأ في غير المعين]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الخطأ فيما لا يشترط فيه التعيين لا يضر. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من العبادات ما يشترط فيه تعيين النية - أي تحديد نوع العبادة التي يريد أداءها وتحديد رتبتها -، من حيث إن العبادات أنواع كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، وكل منها له رتب مختلفة من حيث يكون بعضها فرضاً وبعضها نفلاً أو منذوراً، أداء أو قضاءً.

ففي العبادات المختلفة يجب تحديد نوع العبادة المطلوب أداؤها، فإن كانت العبادة هذه ذات وقت متسع كالصلاة وجب تحديد رتبتها كفرض الصبح أو الظهر أو العشاء أداءً أو قضاءً، أو نفلاً راتبة أو غيرها.

وأما إذا كان وقت العبادة لا يتسع لغيرها كصيام رمضان - فإن عند الحنفية وبعض من غيرهم لا يشترطون لصحة صوم رمضان تحديد وتعيين نيته، بل يجوز صيامه بمطلق نية الصيام، أو بنية واجب آخر، أو بنية التطوع، وكله يقع عن رمضان؛ لأن صوم رمضان متعين بوقته، حيث أن وقته لا يسع لغيره، والتعيين في المتعين لغو.

فمفاد هذه القاعدة: أن المكلف إذا أخطأ في تعيين نية العبادة فيما يحتاج إلى التعيين فقد بطلت عبادته، كمن أراد أن يصلي الظهر فنوى العصر، أو أن يصلي فرضاً فنوى نافلة.


(١) أشباه السيوطي ص ١٤ - ١٥، أشباه ابن نجيم ص ٣٠، قواعد الفقه عنه ص ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>