للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط في الحيوان المذبوح وفي الذابح وفي آلة الذبح وكيفيته، وما لا يحل إلا بشروط كان أصله التحريم كالأبضاع، حتى قالوا: أن الأصل في الأبضاع والذبائح التحريم (١)، فجمعوا بينهما.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

بناء على هذه القواعد إذا امتزج التحليل بالتحريم غُلِّب جانب التحريم على التحليل فإذا اشترك بغل في المعركة لا يسهم له تغليباً لجانب التحريم، وكذلك المتولد بين مأكول وغير مأكول لا يحل كالسمع (٢) - أي ولد الذئب من الضبع على القول بحل أكل الضبع.


(١) الجمع والفرق للجويني صـ ١٤٣٦.
(٢) أشباه ابن الوكيل ق ٢ صـ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>