للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والستون [تخصيص الشيء بالذكر، مفهوم المخالفة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في متفاهم الناس وعرفهم، لا في خطابات الشارع (١).

وفي لفظ: لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة (٢).

وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه (٣).

وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه (٤). قواعد أصولية فقهية.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق بمسألة من المسائل الأصولية الخلافية بين الحنفية وجمهور الأصوليين من غيرهم. حيث إن غير الحنفية يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهو ما يسميه الحنفية: تخصيص الشيء بالذكر، ويستدل غير الحنفية بهذا المفهوم في كثير من المواضع - مذكورة في مظانها من كتب أصول الفقه - ولكن الحنفية يخالفونهم في ذلك ويقولون: إن ما عدا المخصوص مسكوت عنه فيبقى حكمه على ما دل


(١) قواعد الفقه ص ٦٨ - ٦٩.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٢.
(٣) القواعد والضوابط ص ٤٨٣.
(٤) المبسوط جـ ٢٦ ص ٨٥، ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>