للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والخمسون [تحريم مال الغير]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

في تحريم المأخوذ من الغير في معاوضة أو ضمان ما أتلفه أو اغتصبه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بتعويض أو ضمان ما أتلفه المتلف أو غصبه الغاصب. فهل يجوز له أخذ هذا التعويض أو الضمان ممن عَلِم أن ما يعطيه له هو مال حرام؟

فمفاد القاعدة: أن المضمون له يحرم عليه أخذ مال الضمان أو التعويض من مال علم عَدَم حِلِّه من معطيه. وضابط الباب: أنه متى كان المأخوذ معلوم التحريم عند الآخذ باكتسابه إياه من جهة محرمة في اعتقادهما فإنه لا يحل له أخذه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أتلف إنسان مال آخر - كسيارة مثلاً - ثم جاء المُتلِف بمال يريد أن يعطيه صاحب المال المتلَف، وقال له: خذ هذا مال حرام أو من حرام. كسرقة أو ربا مثلاً - فإن صدقه المضمون له


(١) المجموع المذهب - قواعد العلائي لوحة ٣١٢ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>