للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة بعد المائة [تصرف المريض والتصرف بعد الموت]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية (١).

ويتصل بها قاعدة تقول: تصرف المريض مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت (٢). فيكون وصية أيضاً بناء على القاعدة الأولى.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالتصرف المضاف إلى ما بعد الموت: أي يجب تنفيذه بعد الوفاة لا في الحياة. والمراد بمرض الموت: هو المرض الذي استمر واتصلت به الوفاة.

ويترتب على اعتبار التصرف المضاف إلى ما بعد الموت وتصرف المريض مرض الموت وصية أن هذا التصرف لا ينفذ إلا من ثلث التركة، ويأخذ أحكام الوصية بحيث أنها لا تنفذ إلا إذا بقي من المال ما يسعها بعد أداء الحقوق التي على التركة كالديون. فإن أحكام المريض مرض الموت لا تشبه أحكام الأصحاء أو المرضى الذي لم يتصل مرضهم بموتهم. فلا تنفذ تصرفات هذا إلا من ثلثه، وما زاد عن الثلث فلا بد فيه من إجازة الورثة.


(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ٩٧.
(٢) المبسوط جـ ١٢ ص ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>