[القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة [تفويت الحاصل]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالتفويت: إزالة اليد المالكة عما تملك، أو إضاعة الموجود وإتلافه إذا كان ملكه.
والحاصل: الموجود المحقق.
فمفاد القاعدة: أن إزالة يد المالك عما هو موجود تحت يده بغير حق لا يجوز، ومثله إضاعة وإتلاف الموجود تحت اليد - عند الحاجة إليه - لا يجوز.
ولكن تحصيل ما ليس بحاصل غير واجب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من أراق ماء وضوئه - سفهاً وفي وقت الحاجة إليه - ليتيمم فهو آثم، لكن هل يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم؟ وجهان عند الشافعية.
وأما من اجتاز بماء في الوقت ولم يتوضأ، فلما بعد عنه صلى بالتيمم فإنه لا يأثم ولا إعادة عليه قطعاً؛ لأنه لم يفوت حاصلاً، ولم يطلب منه تحصيل ما ليس بحاصل، وإن كان حينما اجتاز بالماء توضأ لكان أفضل.
ومنها: مَن دخل عليه وقت صلاة وهو لابس خفًّا بشرائطه ومعه ماء يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل رجليه، في هذه الحالة يجب عليه المسح ويحرم نزع الخف؛ لأنه في نزع الخف تفويت حاصل.