للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة عشرة [النّجس، الطّاهر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً - وهما جافَّان - لا ينجسه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القول المأثور: (جاف على جاف طاهر بلا خلاف).

فإذا وُجد شيء نجس كثوب أو أرض أو غيرها - وهو جاف لا رطوبة به، وقد لاقى شيئاً طاهراً، أو وقع على طاهر جاف كذلك، فإنّ الطّاهر لا ينجس لملاقاة النّجس مع الجفاف ولا تنتقل النّجاسة من النّجس إلى الطّاهر لعدم بلل أحدهما، أمّا لو كان أحدهما مبتلاً فإنّ الطّاهر ينجس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أرض أصابتها نجاسة من بول أو غيره، ثم جفّت، ووضع عليها بساط جافّ كذلك فإنّ البساط يبقى طاهراً، ولا ينجسه ما تحته للجفاف، حتّى لو صلّى عليه صحّت صلاته.

ومنها: إذا كان على كرسي أو فراش نجاسة وقد جفّت وجلس


(١) أشباه السيوطي ص ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>