للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والعشرون [تمام التبرع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التبرع لا يتم إلا بقبض (١).

وفي لفظ: الصدقة لا تتم إلا بالقبض (٢). وتأتي في حرف الصاد إن شاء الله.

دليل هاتين القاعدتين قول خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي بكر الصديق رضي الله عنه للسيدة عائشة رضي الله عنها وكان رضي الله عنه قد نحلها - أي وهبها - جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله (٣). وفيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله (٤).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تبين هذه القاعدة ركناً (٥) من أركان الهبة والهدية والصدقة وكل ما كان متبرَّعاً به وهو أنه لا يتم ملك الشيء الموهوب أو المهدي أو الصدقة من الموهوب له أو المهدي إليه أو المتبرَّع به إليه إلا بقبض الشيء المتبرع به، وإذا لم يقبضه فلا يتم الملك فيه وهو مازال على ملك الواهب أو المهدي أو المتبرع.


(١) شرح الخاتمة ص ٢٨، المجلة المادة ٢٧، وينظر المقنع جـ ٢ ص ٣٣٢، روضة الطالبين جـ ٤ ص ٤٢٦ فما بعدها، الاعتناء جـ ٢ ص ٧٢٦.
(٢) المبسوط جـ ١٢ ص ٣٥.
(٣) الأثر أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب بلفظ فيه اختلاف ص ٦٤٣.
(٤) الموطأ ص ٦٤٤.
(٥) قال هذا في الاعتناء ولكن في الروضة جعله شرط لزوم جـ ٤ ص ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>