للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية عشرة [الطهارة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الطهارة أصل في الأشياء (١).

وفي لفظ: "الأصل طهارة الأعيان" (٢)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأصل في الأشياء: أن مبتدأ خلقها، فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة، غير الأشياء التي هي نجسة العين كما خلقها الله تعالى وبين حكمها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

آنية أهل الكتاب وأطعمتهم طاهرة بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل من ضيافة اليهودي واليهودية فدل ذلك على طهارتها ولو كانت نجسة ما أكل منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

ومنها: أن الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: كنا نغزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم (٤).


(١) شرح الخاتمة ص ٥٣، إعداد المهج ص ٢٣٤.
(٢) إعداد المهج ص ٢٣٤.
(٣) الحديث عن أنس رضي الله عنه، رواه أحمد.
(٤) الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>