للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والعشرون [الحدود]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

الحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها، عند من يعتقد حرمة السبب. (١)

وفي لفظ: الحدود عقوبات. (٢)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى الحدود، ومعنى الزواجر.

فمفاد القاعدة: أن الحدود إنما شرعها الله عز وجل وأوجبها للمنع من ارتكاب أسبابها بالنسبة للواقع فيها حتى لا يعود إليها، وبالنسبة لغيره حتى يعتبر به.

وهذا عند مَن يعتقد حرمة سبب الحد. وأما من لا يعتقد الحرمة فلا يقام عليه الحد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شرع حد القتل قصاصاً للزجر عن ارتكاب جريمة القتل بغير حق، وعقوبة للقاتل، وشفاءً لصدور أولياء القتيل وسل سخائم قلوبهم.

ومنها: شرع حد القطع في السرقة عقوبة للسارق، وزجراً عن سرقة الأَموال حفظاً على أربابها.

ومنها: شرع حد السكر عقوبة للشارب وزجراً لغيره عن شرب الخمر حفظاً للعقول، وحرصاً على دوام المحبة والمودة بين المسلمين،


(١) شرح السير ص ٢٠١٤.
(٢) المبسوط ج ٢٠ ص ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>