للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما لم يبح الشّرع أخذه من مالكه بإحدى طرق الإباحة فهو مأكول بالباطل، وإن طابت به نفس مالكه كالرّبا والرّشوة. ينظر تفسير فتح القدير جـ ١ ص ١٨٨، ٤٥٦.

ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الصّلح عن إنكار لا يجوز - عند الشّافعي رحمه الله - لأنّه من أكل أموال النّاس بالباطل.

ومنها: من استدان وجحد الدّين، فهو من أكل أموال النّاس بالباطل.

ومنها: من شهد شهادة زور أو حلف يمين فجور على مال، فلا يحل أكله؛ لأنّ ذلك من أكل أموال النّاس بالباطل.

ومنها: من قبل رشوة راشٍ - ولو كانت برضا الرّاشي - فهو من أكل أموال الناس بالباطل.

ومنها: مهر البغي - أي الزّانية - وحلوان الكاهن، وثمن الخمر والخنزير، كلّه من أكل أموال الناس بالباطل.


(١) الآية ١٨٨ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>