فما لم يبح الشّرع أخذه من مالكه بإحدى طرق الإباحة فهو مأكول بالباطل، وإن طابت به نفس مالكه كالرّبا والرّشوة. ينظر تفسير فتح القدير جـ ١ ص ١٨٨، ٤٥٦.
ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
الصّلح عن إنكار لا يجوز - عند الشّافعي رحمه الله - لأنّه من أكل أموال النّاس بالباطل.
ومنها: من استدان وجحد الدّين، فهو من أكل أموال النّاس بالباطل.
ومنها: من شهد شهادة زور أو حلف يمين فجور على مال، فلا يحل أكله؛ لأنّ ذلك من أكل أموال النّاس بالباطل.
ومنها: من قبل رشوة راشٍ - ولو كانت برضا الرّاشي - فهو من أكل أموال الناس بالباطل.
ومنها: مهر البغي - أي الزّانية - وحلوان الكاهن، وثمن الخمر والخنزير، كلّه من أكل أموال الناس بالباطل.
(١) الآية ١٨٨ من سورة البقرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute