[القاعدة السابعة والتسعون بعد المائتين [الكتاب - البيان - الخطاب]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان (١) ".
وفي لفظ:"الكتاب كالخطاب (١) ".
تحت قاعدة "العادة مُحكّمة" هنا وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية في ترتب الأحكام عليها، فما يترتب على المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية.
وكما قيل "القلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان رجل في مكة وكتب إلى آخر في دمشق: بعتك داري الكائنة في دمشق أو في غيرها - وذكر أوصافها وموقعها وحدودها والمبلغ الذي سيبيعها به فيكتب إليه الآخر بعد وصول الكتاب اشتريت منك الدار المذكورة فينعقد البيع بينهما كالمشافهة.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ٦ صـ ١٤٣، أشباه السيوطي صـ ٣٠٨، وأشباه ابن نجيم صـ ٣٣٩، ومجلة الأحكام المادة ٦٩ مع الشرح للأناسي جـ ١ صـ ١٩٠، والمدخل الفقهي الفقرة ٦٠٩، والوجيز ص ٢٤٤ مع الشرح والبيان.