[القاعدة: الحادية والثمانون بعد الخمسمئة [الإكراه]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الإكراه هل يكون إذناً مؤكداً أو لا؟ (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإكراه معناه الإجبار، وتدل هذه القاعدة على أن الإكراه هل يعتبر إذناً من المكرِه بفعل ما أُكْرِه عليه؟ وهذا فيما يخص فعلهُ المكرِه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أكره رجلٌ آخرَ على طلاق زوجته - أي زوجة المكرِه - فَطَلَّق قالوا: يقع الطلاق في الأصح لأنه إذن وزيادة.
ومنها: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أخرجها هو بغير اختيارها، فهل يكون إذناً؟ خلاف والأصح أنه لا يقع لأنها لم تخرج وإنما أخرجت.
(١) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٢٠٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute