للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة [العرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

للعرف عِبرة في معرفة المراد بالاسم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى العرف والعادة. والمراد بالعرف هنا: العرف اللغوي وهو دلالة اللفظ في اللغة.

والعِبرة: الأثر والاعتداد.

والمراد بالاسم: اللفظ المنطوق به.

فمفاد القاعدة: أنّه يعتدّ بالعرف اللغوي ودلالته من المقصود من إطلاق الاسم أو العبارة المنطوق بها إذ يُحَكَّم العرف في بيان المقصود.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال طالب الأمان: آمنوني على مواليَّ، وليس له إلا مواليات إناث لا ذَكر فيهن. فَهُنَّ آمنات استحساناً؛ لأنّ أهل اللغة يقولون للمعتقَات: هنّ موالي بني فلان (٢).

كما يقولون للمعتقين الذّكور.


(١) شرح السير ص ٤٣٤ وعنه قواعد الفقه ص ١٠٤.
(٢) نفس المصدر ص ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>