للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية عشرة [القرب وأثرهُ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

للقُرْب عبرة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القرب: ضدّ البعد. وسواء في ذلك القرب الحسّيّ أو المعنوي، أو النّسبي فالقرب له أثر واعتداد في الأحكام.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أحيا أرضاً في بلاد فيها أراض عشرية (٢) وأراض خراجيّة (٣)، فإنّ الواجب في الأرض المحياة إمّا العشر وإمّا الخراج. فإذا كانت أقرب إلى الأراضي العشريّة فهي عشريّة، أو إلى الخراجيّة فهي خراجيّة.


(١) المبسوط جـ ٣ ص ٧.
(٢) الأرض العشرية هي الأرض التي يجب العشر أو نصف العشر زكاة للخارج منها.
(٣) الأرض الخراجية هي الأرض التي بقيت في أيدي أصحابها وفرض عليها خراج أي قسم مما تخرجه من الحب والثمار بحسب ما فرض الإمام، والخراج إما خراج مقاسمة أو خراج تعيين وتحديد. وهو الجزية على الأرض المفتوحة عنوة. وينظر في هذا كتب الخراج لأبي يوسف ويحيى ابن آدم وابن رجب وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>