للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القواعد: الثالثة والثمانون بعد الأربعمئة والرابعة والثمانون بعد الأربعمئة [حكم النص]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم نفسه لا بحكم غيره (١) ".

وفي لفظ: "ابتداء الحكم لا يجوز إثباته بالتعليل لأن ابتداء الحكم بالنص (٢) "

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

النصوص الشرعية - من كتاب أو سنة - لا ينظر المجتهد عند البحث فيها وتنفيذ أحكامها في عللها, لأن كونها نصوصاً يكفي في إثبات أحكامها، وأما عند إرادة قياس غيرها عليها فينظر في العلل للإلحاق.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاضل في الأشياء الستة: الذهب، والفضة، والحنطة والتمر والشعير والملح، ثابت بعين النص لا بالقياس فلا يحتاج إلى التعليل بحكم غيره. وأما غيرها من المكيلات والموزونات فإنما تثبت حرمة التفاضل فيها بالمعنى، أي بالقياس عليها. ولما كان ابتداء الحكم بالنص فلا يجوز إثباته بالتعليل, لأن التعليل لتعدية حكم النص لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص.


(١) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ ١١٨، وفي العبارة خطأ في الأصل في كلا الطبعتين لتأسيس النظر حيث وردت العبارة: الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه" وهذا خلاف المقصود من هذه القاعدة.
(٢) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>