الواجبات الشّرعيّة مقرّرة إمّا بالأقلّ وإمّا بالأكثر، وإمّا تحديداً لا يقبل الزّيادة ولا النّقصان.
فهذه القواعد تتعلّق بالواجبات التي قدّر الشّرع أدنى ما يجزئ فيها.
فإذا أتى المكلّف بالمجزئ من الواجب، ثم زاد عليه من جنسه، فهل يعتبر الكلّ واجباً، أو أنّ ما زاد لا يأخذ حكم الواجب؟ خلاف. وينظر القاعدة رقم ٦٠ من قواعد حرف الهمزة، والقاعدة ٢ من قواعد حرفٍ الزّاي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
أعطى عن خمس من الإبل جملاً - الواجب شاة - فهل يقع الجمل كلّه واجباً أو ما يقابل الشّاة وهو سُبُعه؟
ومنها: قرأ سورة البقرة - مثلاً - في ركعة، فهل تعتبر كلّ قراءته واجباً أو الجزء المجزئ فقط؟
ومنها: سبّح في ركوعه أو سجوده عشرين تسبيحة.
ومنها: إذا وجب عليه شاه فذبح بدنة، فهل كلّها واجبة أو سبعها؟ على وجهين.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد:
أخرج زكاة ماله نصف العشر، بدلاً من ربع العشر. فلا يقع الكلّ واجباً باتّفاق فالواجب ربع العشر، وما زاد فهو تطوّع.