للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرفٍ الميم القاعدة رقم ١٣، ١٤، وينظر الوجيز ص ٢٣٩ - ٢٤١.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا حدثت مجاعة واضطر إلى أكل الميتة حلَّت له بل وجب عليه تناولها. ويأكل منها بقدر الضّرورة واستمرارها، فإذا زالت المجاعة حرم عليه تناولها. ولكن إذا رجعت المجاعة تجدّدت له رخصة تناول الميتة ما دام لم يجد المذكّاة أو الطّعام الحلال الطّيب.

ومنها: الطّعام في دار الحرب يؤخذ من الغنيمة قبلت القسمة على حسب الحاجة.

ومنها: المرأة إذا احتاجت إلى طبيب - عند عدم الطّبيبة المرأة - لم يجز لها أن تكشف من جسدها إلا القدر الّذي لا بدّ من كشفه، ولو زادت عصت الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>