للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة بعد المئتين [الواجب بالملك, زوال الملك]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يجب بالملك أصلاً لا يتوقّف وجوبه على زوال الملك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقّ الواجب بثبوت الملك أصلاً لا يمكن توقّف وجوبه على زوال ذلك الملك؛ لأنّ هذا يكون مخالفاً للواقع الشّرعي، فمهر المرأة المسمّى أو مهر المثل يتوقّف وجوبه على ثبوت الزّوجيّة لا على زوالها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اختلف الفقهاء في ثبوت المتعة للمطلّقة، فعند الحنفيّة أنّ المطلّقة التي تجب لها المتعة هي المطلَّقة قبل المسيس ولم يفرض لها مهر، فهذه التي تجب لها المتعة دون غيرها؛ لأنّ المتعة وجدت خلفاً عن مهر المثل، ولكن أوان وجوبها بعد الطّلاق، أي بعد زوال الملك، بخلاف المهر المسمّى أو مهر المثل.

وأمّا المطلّقة المدخول بها والمسمّى له مهر، فالمتعة مستحبّة في حقّها، وليست واجبة.


(١) المبسوط جـ ٦ ص ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>