للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية عشرة بعد الخمسمئة [المقدّر شرعاً]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المقدار الثّابت بالشّرع لا يجوز لأحد أن يتجاوزه إلى ما هو أكثر أو أقل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريباً قاعدة قريبة المعنى من هذه القاعدة، فالمقدار الثّابت بالشّرع، والمحدّد بالنّصّ، سواء في ذلك الأمور التّعبّديّة أو العقوبات، أو الكفّارات. فلا يجوز لأي كان أن يتجاوز ذلك المقدار بالزّيادة أو النّقصان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصّلوات الواجبة أعدادها وركعاتها وأوقاتها كلّها ثابتة المقدار بالشّرع، فلا يجوز الزّيادة عليها - باعتبارها واجبة - ولا بالنّقصان منها.

ومنها: الصّوم الواجب، والزّكاة الواجبة، لا يجوز الزّيادة عليها - على سبيل الوجوب - ولا النّقصان منها.

ومنها: الحدود المشروعة كحدّ الزّنا وحدّ القذف والسّكر وغيرها حدّد الشّرع مقدار كلّ حدّ منها، فلا يجوز لحاكم أو قاضٍ أو مفت أن


(١) المبسوط جـ ١٥ ص ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>