للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والأربعون [العقد غير المفيد]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العقد إذا لم يكن مفيداً كان باطلاً (١).

وفي لفظ: "ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعاً" (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها.

ومفادها: أن العقد أو التصرف إذا خلا عن الفائدة فهو باطل لا يعتد به شرعاً؛ لأن المقصود من شرع العقود وجواز التصرفات حصول الفائدة المترتبة على العقد أو التصرف، فأما إذا خلا العقد أو التصرف عن الفائدة التي شرع لأجلها، فإن هذا التصرف يعتبر باطلاً وغير مشروع فلا تبنى على الأحكام؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا اشترى أحد شريكي المفاوضة من صاحبه شيئاً للتجارة فالعقد باطل؛ لأن ما اشتراه هو من شركتهما قبل الشراء وبعده، فلا يكون العقد مفيداً فهو باطل؛ ولأنه تحصيل حاصل.


(١) المبسوط ١١/ ٢١٢.
(٢) نفس المصدر ص ٢٤١.
(٣) ينظر: المغني ٥/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>