للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والسبعون [اجتماع الحقوق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عند اجتماع الحقوق أو الواجبات يبدأ بالأهم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الحقوق: جمع حق، والحق هو الثابت الواجب، وهو ضد الباطل.

فمفاد القاعدة: أنه إذا اجتمعت حقوق متعددة وواجبات ولا يسعها المال كلها، أو أن الوقت لا يتسع لأدائها كلها فإنه يقدم الأهم منها على المهم، والمهم على غيره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا اجتمع في تركة: ورثة، وتجهيز ميت، ووصية ودين، فإنه يقدم تجهيز الميت فيبدأ به؛ لأنه الأهم وهو من حقوقه، ثم بالدين، ثم بالوصية, ثم بحقوق الورثة حيث يقدم أصحاب الفرائض فما بقي بعد ذلك فللعصبات الذكور.

ومنها: إذا ضاق وقت على إنسان وعليه صلاة الوقت، وفعل خير, أو إغاثة ملهوف، أو إنقاذ غريق، فيقدم الأهم الذي يخشى فواته قبل غيره, فإنقاذ الغريق يقدم على غيره؛ لأنه إذا فات لا يمكن تداركه.

ومنها: إذا أراد الخروج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم, فحاجة


(١) شرح السير ص ١٤٤٩، وعنه قواعد الفقه ص ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>