للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة عشرة [ضمان القيمة - ضمان الثمن]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ضمان القيمة مع ضمان الثمن لا يجتمعان (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

ضمان القيمة: هو غرم أو التزام قيمة الشيء بالغة ما بلغت بحسب تقويم المقومين وهو ضمان الغصب، وضمان البيع الفاسد وأشباههما.

ضمان الثمن: هو ضمان ثمن المبيع المتفق عليه بين البائع والمشتري قل عن القيمة الحقيقية للسلعة أو زاد عنها.

فمفاد القاعدة: أنه إذا وجب على إنسان ضمان قيمة شيء - من غصب أو بيع فاسد - فلا يجب عليه معه ضمان الثمن؛ لأنه إذا وجب أحد النوعين ارتفع الآخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ابتاع سيارة بيعاً فاسداً وتسلمها فتلفت في يده فعليه قيمتها لا الثمن الذي اتفقا عليه؛ لأن المبيع في البيع الفاسد مضمون بالقيمة لا بالثمن.

ومنها: غصب بقرة فماتت عنده فعليه قيمتها يوم غصبها أو يوم موتها - على الخلاف في ذلك -.

ومنها: استلم سلعة ولم يتفقا على الثمن ثم أخذها ليجربها فتلفت فعليه


(١) المبسوط ٢٥/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>