ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف لا يأكل شواءً اختصّت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره ممّا يشوى، إلا إذا نوى التّعميم.
ومنها: لو حلف لا يركب دابّة، وركب آدميّاً لا يحنث.
ومنها: لو حلف لا يأكل رأساً، لا يحنث إلا بأكل رأس يؤكل عادة.
ومنها: لو وصّى لأقربائه وأهل بيته. فهو على ما يعرف من مذهب الرّجل إن كان يعيل عمّته أو خالته، أو من كان يصله في حياته من قرابته.
ومنها: لو استأجر أجيراً يعمل له مدّة معيّنة حمل على ما جرت به العادة بالعمل فيه، من الزّمان دون غيره.
ومنها: إذا نذر صوم الدّهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيّام السّنة أو ما يجب صومه شرعاً كرمضان.
ومنها: لو وصّى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute