للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والخمسون [المشترك - غالب الرّأي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يرجّح بعض وجوه المشترك بغالب الرّأي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المشترك: هو اللفظ الواحد الذي يدلّ على معان مختلفة، كلفظ "العين".

والأصل عند الحنفيّة أنّ المشترك إذا أطلق لا يدلّ على كلّ معانيه، خلافاً للشّافعي رحمه الله.

فإذا أطلق لفظ مشترك فإنّما يجب حمله على أحد معانيه بالتّأويل إذا لم تقم قرينة على المعنى المراد فيجب ترجيح بعض المعاني على بعض؛ ليمكن العمل باللفظ، وذلك التّرجيح إنّما يكون بغالب الرّأي - بعد إذ لم تقم قرينة على المعنى المراد، والمراد بغالب الرّأي - أو الظّنّ الغالب - أي الحاصل من التّأمّل في نفس الصّيغة أو غيرها من الأدلّة والأمارات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

العين لفظ مشترك، فإذا قال إنسان لآخر: "رأيت اليوم عيناً - ولم يُقم قرينة على المراد - وكان الحال وضعاً حربيّاً - فيمكن أن يحمل


(١) ترتيب اللآلي ١١٣ أ، شرح الخاتمة ص ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>