للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

سيَّب شخص دابّة عجفاء في مكان ما، فجاء إنسان فأخذها واعتنى بها حتى سمنت وتعافت. فلصاحبها أن يستردّها ممّن هي تحت يده، وليس لمن أنفق عليها المطالبة بالنّفقة؛ لأنّه متبرّع، وصاحبها لم يأذن له في أخذها وتعهدها.

ومنها: إذا رمى ثوبه وقال حين رماه للحاضرين: من أراد أن يأخذه فليأخذه، فأخذه أحدهم، فهو هبة.

ومنها: إذا قال رجل: قد أذنت للناس جميعاً في ثمر نخلي أو بستاني هذا، فمن أخذ شيئاً منه فهو له. فعلم بذلك ناس من الناس، فأخذوا شيئاً من ذلك فهو لهم.

ومنها: إذا سيَّب دابّة وقال: لا حاجة لي إليها. ولم يقل: هي لمن أخذها. فأخذها إنسان لا تكون له.

<<  <  ج: ص:  >  >>