للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هذه العقود تجوز مع خيار المجلس وشرط الخيار على أن لا يزيد على ثلاثة أيام - عند كثيرين - والبيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعاً ذكرها ابن نجيم رحمه الله في الأشباه (١).

والذي يقبل التعليق بالشرط هو الإطلاقات: كالطلاق، والعتاق والحوالة والكفالة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

إذا قال: أبيعك هذه الدار إذا هلَّ الهلال. فالعقد باطل.

ومنها: أبيعك إذا رضي شريكي. كذلك.

ومنها: إذا قال: إن كان أبي مات فقد زوجتك هذه المرأة - وكان قد مات فيها وجهان.

وقال النووي رحمه الله تعالى (٢): الأصح البطلان لوجود صريح التعليق.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد.

إذا قال: أبيعك إذا رضي أبي. صح العقد، وتوقف نفاذه على رضاء الأب.

ومنها: إذا اشترط البائع رهناً بالثمن أو كفيلاً، جاز العقد وصح البيع.


(١) ينظر أشباه ابن نجيم ص ٢١٠ - ٢١١.
(٢) النووي هو أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مُرَّي الحزامي النووي الدمشقي شيخ الإسلام محرر مذهب الشافعي إمام أهل عصره علماً وعبادة وورعاً وفقهاً ولد سنة ٦٣١ هـ بنوى من أعمال دمشق وتوفي بها سنة ٦٧٦ هـ ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب رحمه الله. من كتاب المنهاج السوي في ترجمة الإِمام النووي للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله - مختصراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>