القاعدة الرّابعة عشرة بعد السّبعمئة [المولَّى عليه وتصرّفه]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المُوَلّى عليه في التّصرّف لا يتعلّق بتصرّفه حكم (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المولَّى عليه: هو شخص لا يقدر على التّصرّف القولي بنفسه لحال فيه، أو لا يقدر لمنع الشّرع له. ففي هذه الأحوال يجب أن يولَّى عليه شخص يقوم بتدبير شؤونه، والتّصرّف بما فيه مصلحة له.
فإذا تصرّف المولَّى عليه بغير إذن الولي، فإنّ تصرّفه باطل لا يتعلّق به حكم، والمراد هنا: التّصرّفات القوليّة كالبيع والشراء. ولكن التّصرّفات الفعليّة تتعلّق بها الأحكام ولو صدرت عن محجور.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المحجور عليه لسفه إذا تصرّف بالبيع أو الشراء أو الهبة أو غير ذلك من العقود فإنّ تصرّفه باطل لا يتعلّق به حكم. لكن لو أتلف شيئاً وجب عليه ضمانه في ماله.
ومنها: الصّغير - غير المأذون - إذا تصرّف بهبة ماله، أو شراء شيء، فتصرّفه باطل لا يبنى عليه حكم.
ومنها: إذا قرأ رجل آية سجدة في الصّلاة خلف الإمام فسمعها الإمام والقوم الذين يصلّون معه فليس على أحد منهم أن يسجدها، لا في الحال ولا بعد الفراغ من الصّلاة؛ لأنّ المقتدي مولّى عليه.