للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والثلاثون [عدم ثبوت الشرائط]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس رفعاً له (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا لم يثبت حكم الشيء لفقد شرائطه أو بعض منها فلا يكون ذلك رفعاً لذلك الشيء وإعداماً له، بل هو رفع للحكم فقط؛ لأن عدم الحكم مرتب على عدم الشرط، فعدم الشرط علة لعدم الحكم، لا لرفع المحكوم به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من طلق امرأته طلقة رجعية، فقبل انقضاء عدتها لا يثبت حكم الطلاق وهو إزالة لملك؛ لأن شرط إزالة الملك وحل الزوجية هو انقضاء العدة، أو جعل هذا الطلاق بائناً بأن يطلقها طلقتين أخريين.

ومنها: إذا نوت المرأة الصوم فجامعها رجل وهي نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة، ثم أفاقت وعلمت بما فعل فإنها تقضي الصوم؛ لأن الجنون أو النوم أو الإغماء لا ينافيه، وإنما ينافيه النية. وثبوت القضاء دليل على عدم رفع الصوم عنها. وعند زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجب عليها القضاء؛ لانعدام قصد الإفطار (٢).


(١) شرح الخاتمة ص ٥٨.
(٢) مجمع الأنهر ١/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>