للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثانية والستون [القوْد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القوْد سبب لوجوب الضمان (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القوْد: هو الجرُّ من أمام بحبل أو غيره، والسوق من الخلف.

فمفاد القاعدة: أنه إذا وجد قائد يقود حيواناً أو سيارة أو غير ذلك فإن قيادته تلك تكون سبباً لثبوت الضمان في ذمته إذا أتلف الحيوان أو السيارة شيئاً لغيره سواء كان يعلم بذلك أو لا يعلم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قاد شخص قطار إبل فأتلفت بسيرها مالاً أو متاعاً لغيره فعلى قائد القطار ضمان ما أتلفت سواء علم بذلك أم لم يعلم؛ لأنه قائد.

ومنها: إذا ركب سيارة وقادها في الطريق فأصابت إنساناً أو حيواناً أو مالاً فعليه ضمان ما أتلفت؛ لأنه قائدها.

ومنها: إذا كانت سيارة محملة بالأمتعة أو البضائع فسقط


(١) المبسوط جـ ٢٧ ص ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>