للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون [الركن]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الركن يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم، عن أبي حنيفة رحمه الله (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الركن في اللغة: هو الجانب الأقوى من الشيء (٢).

واصطلاحا: ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلاّ به، ويطلق على جزء الماهية - أي حقيقة الشيء - مثل قولنا: القيام ركن في الصلاة (٣).

فمفاد القاعدة: أنه عند أبي حنيفة رحمه الله أن ركن الشيء وجزأه تبرأ ذمة المكلف بفعل أدنى ما يتناوله الاسم. أي أقل شيء. خلافا لصاحبيه وللآخرين من الأئمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القيام ركن في الصلاة. فعند أبي حنيفة رحمه الله أن المصلي يعتبر قائما ومؤدِّيا هذا الركن بمجرد استوائه قائما ولو لم يطمئن في قيامه. وكذلك الركوع والسجود. وعنده أن من أتى في صلاته بقراءة أقصر آية في كتاب الله يعتبر قارئا وتصح صلاته، مستدلا بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (٤) فمن تيسر عليه آية واحدة يكون ممتثلا للأمر.

ولكن عندَ أبي يوسف ومحمد وغيرهما من الأئمة رحمهم الله جميعا لا يجزئ ما لم يقرأ في كل ركعة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة على الأقل.


(١) المبسوط ج ١ ص ٢٢٢
(٢) مختار الصحاح مادة (ركن).
(٣) الكليات ص ٤٨١.
(٤) الآية ٢٠ من سورة المزمل

<<  <  ج: ص:  >  >>