للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: إن دخل داري أحد فاطرده، لا يدخل المتكلّم.

ومنها: إذا قال: إن دخل الدّار أحد فعبيدي أحرار - وله عبد واحد - دخل في الجزاء ويعتق إن دخل الدّار أحد.

ومنها: إذا قال: إن كلّم غلامي هذا أحداً. لا يدخل المالك كذلك.

ومنها: إن دخل دارَكِ هذه أحد فأنت طالق، يدخل الحالف إلا أن ينوي دخول نفسه.

ومنها: إذا قال لعبده: أعتق أي عبيدي شئت، لا يعتق العبد نفسه.

ومنها: لو قال: زوِّج ابنتي من رجل، لا يدخل المخاطَب المأمور، وإن زوّجها من نفسه لا يصحّ، ومثلها إذا قالت: زوّجني مَن شئت. فزوّجها من نفسه لا يصحّ؛ لأنّ الوكيل معرفة، وإنّما وكّلته أن يزوّجها من رجل منكر.

ومنها: إذا قال: إن كلّم غلامي هذا أحدٌ فأنت طالق، فكلّمته. تطلق؛ لأنّها وقعت في الجزاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>