للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا رأى القاضي ورقة فيها حكمه لرجل، وطالبه بإمضائه والعمل به ولم يتذكّره لم يعتمده قطعاً؛ لإمكان التّزوير. لكن لو تذكّره فعليه اعتماده.

ومنها: الشّاهد لا يشهد بمضمون خطّه إذا لم يتذكّر. لكن إذا تذكّر أنّ هذا خطّه فله أن يشهد.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الرّواية: فإذا كتب الشّيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب، أو أمر مَن كتب فإنّ قَرَن بذلك إجازة، جاز الاعتماد عليه والرّواية قطعاً.

ومنها: كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنّه يعمل به، ويثبت الأمان لحامله.

ومنها: العمل بدفتر السمسار والصّرّاف والبيّاع؛ لأنّه لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>