سبق مثال لهذه القاعدة قريباً بلفظ:(هل المعتبر ما قصده الشّخص أو ما في نفس الأمر) والمراد بالقصد: النّيَّة والإرادة. والموجود: هو الواقع فعلاً وفي نفس الأمر. فإذا اختلف الواقع مع القصد والإرادة فَبِمَ يعتدّ ويعتبر؟ هل بالقصد والإرادة أو بالواقع، خلاف. وهي قريبة المعنى من قاعدة (خطأ الظّنّ).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا رعف في صلاته فانصرف وغسل دم الرّعاف وتوضّأ، وظنّ أنّ الإمام لم يفرغ من الصّلاة - ومع ذلك صلّى مكانه ولم يلتحق بالإمام - ثم تبيّن أنّ الإِمام كان قد فرغ من صلاته. فما حكم صلاة هذا الرّاعف؟
ومنها: إذا أرسل المحرم كلبه المعلَّم على أسد - والأسد ليس صيداً يوجب الجزاء - فقتل الكلب صيداً. فهل على المحرم جزاء. إن نظرنا إلى القصد فليس عليه جزاء، وإن نظرنا إلى الواقع والموجود