للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العاشرة بعد المائة [التصرف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التصرف يدل على اليد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تصرف الإنسان بالشيء بيعاً أو إجارة أو هبة أو تبرعاً يدل على ملكية ذلك الشيء لذلك الإنسان. أو يدل على وضع يده عليه بطريق مشروع من باب حسن الظن بالمسلمين. وقد سبقت القاعدة القائلة: (الأموال على ملك أربابها) (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أوكل رجل آخر في بيع بقرة سلمها له، فالتوكيل والتسليم دليل على ملكية البقرة للموكل.

ومنها: أجر رجل آخر داراً، فذلك دليل على يده عليها.


(١) ضاع عني مصدرها.
(٢) القاعدة ٦٠١ من قواعد حرف الهمزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>