للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الثّانية والثّالثة والتّسعون [أحكام الولد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الولد وما يتعلّق به من مباحث ومسائل (١).

الولد يتبع خير الأبوين ديناً في حكم النّكاح والذّبيحة (٢).

ويتبع الأمّ في الرّقّ والحرّيّة، ويتبع الأمّ المكاتبة (٣).

الولد في الرّق والحرّيّة يتبع الأم إلا في مسألتين (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الولد: هو كلّ مَن وُلِد ونتج من أبوين إنساناً كان أو حيواناً.

فالشّرع لعموم ولايته وعنايته شرع لكلّ مخلوق حكماً أو أحكاماً تخصّه، إمّا لبقاء نوعه وحفظ حياته، وإمّا لما ينوبه ويحيط ويتّصل به.


(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٣١٠، المنثور جـ ٣ ص ٣٤٦، قواعد ابن رجب القاعدة ٢١، ١٥٣.
(٢) شرح السير ص ١٨٤٦.
(٣) شرح السير ص ١٩٩٤.
(٤) المبسوط جـ ٥ ص ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>