للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [تقرر البدل]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

تقرر البدل بتسليم ما باعتباره يجوز العقد (١).

وفي لفظ: البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء مَن عليه.

هذه القاعدة سبقت في قواعد حرف الباء تحت رقم ١٥.


(١) المبسوط جـ ٥ ص ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>