للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون [رفع العقد ونقضه]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل ردّ البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين ردّه، أو من حين أصله (١)؟

وفي لفظ: هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه (٢)، وستأتي قريباً.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال.

إذا فسد عقد البيع ووجب ردّ المبيع والثّمن فهل يعتبر فسخ هذا العقد ونقضه من تاريخ العقد - قبل ظهور الفساد - أو من حين الرّدّ والفسخ؟ خلاف في صور.

ويترتّب على ذلك الخلاف ثمار فقهيّة بحسب المسائل المعروضة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

فسخ البيع بخيار المجلس أو الشّرط فيه وجهان أصحّهما من حين الفسخ.


(١) إعداد المهج ص ١٢٨ - ١٢٩.
(٢) أشباه السيوطي ص ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>