للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية عشرة [حكم الظّاهر والباطن]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل باطن الشّيء - في حكم القاضي - مُتَنَاوَل كتناول الظّاهر الجلي (١)؟

وفي لفظ: الحكم هل يتناول الظّاهر والباطن أم لا يتناول إلا الظّاهر فقط (٢)؟ وهو الصّحيح.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بباطن الشّيء: حكم الشّيء عند الله سبحانه وتعالى.

فإذا حكم القاضي في قضية بين شخصين فهل حكمه يتناول الظّاهر فقط، أو يتناول الظّاهر والباطن؟ خلاف.

والأرجح والله أعلم أنّ حكم القاضي إنّما يتناول الظّاهر الجلي دون الباطن الخفي، فحكم القاضي لا يحل حراماً في واقع الأمر. خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله الذي يرى أنّ حكم القاضي يشمل الظّاهر والباطن.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قضى قاضٍ للمطلّقة بنفقة على ظنّ الحمل، ثم تبيّن عدم


(١) إعداد المهج ص ٣٨.
(٢) إيضاح المسالك ق ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>